للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شفعة لهما، ولا شفعة بشركة وقف، سواء قيل بملك الموقوف الوقف، أم لا (١).

[فصل]

وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقفٍ على معينٍ، أو لا، أو هبةً، أو صدقة/ [٢٠٧/ أ] عتقٍ سقطت الشفعة نصًّا (٢)، لا برهنه، ولا يصح تصرفه بعد الطلب.

وإن باع، فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه، فإن أخذ بالأَوَّل، رجع الثاني على الأَوَّل، ورجع الثالث على الثاني وهلم جرًا.

وإن فسخ البيع بعيبٍ في الشقص، أو إقالة، أو تحالف، ثم علم الشفيع فله الأخذ بها فيقض فسخه.

ويأخذ في الإقالة بالثمن، والعيب الذي وقع عليه العقد.

وفي التحالف بما حلف عليه البائع، وإن فسخ البائع؛ لعيبٍ في ثمنه المعين، فإن كان قبل الأخذ بالشفعة، فلا شفعة، وإلا استقرت.


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٧، والإقناع ٢/ ٣٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٤/ ١٥١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٢:
ومشتر للشقص إن قد وقفا … لا حيلة بعد الطلاب بالوفا
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٦٧، والإنصاف ٦/ ٢٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٣:
يبطل حق شفعة كذا الهبة … وصدقات للفقير ذاهبة
جمهور الأصحاب على هذا النمط … والقاضي قال: النص في الوقف فقط

<<  <  ج: ص:  >  >>