للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الضرب الثاني: عقدٌ على منفعةٍ في الذمة/ [١٩١/ أ] في شيءٍ معينٍ، أو موصوفٍ مضبوطةٍ بصفاتٍ كالسلم، فيشترط تقديرها بعملٍ، أو مدةٍ كخياطة ثوبٍ، وبناء دارٍ، وعملٍ إلى موضعٍ معين، ويلزم الشروع فيه عقب العقد، فلو ترك ما يلزمه.

قال أبو العباس: (١) بلا عذرٍ، فتلف ضمن.

ولا يجوز الأجير فيها، إلا آدميًا جائز التصرف، ويسمى الأجير المشترك (٢)، وهو من قدر نفعه بالعمل.

ولا يصح الجمع بين تقدير المدة، والعمل كقوله: استأجرتك؛ لتخيط لي هذا الثوب في يومٍ، ويصح جعالةً، ويحرم.

ولا تصح الإجارة على عملٍ يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، وهم المسلمون، ولا يقع إلا قربةً؛ لفاعليه كالحج، والأذان ونحوهما، كإقامة، وإمامة صلاة، وتعليم قرآنٍ، وفقه، وحديثٍ، وكذا القضاء، قاله ابن حمدان (٣).


(١) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤١٢، والمستدرك على مجموع الفتاوى ٤/ ٤٥.
(٢) الأجير المشترك: الذي يقع العقد معه على عمل معين، كخياطة ثوب، وبناء حائط، وحمل شيء إلى مكان معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها، كالكحال، والطبيب، سمي مشتركا؛ لأنه يتقبل أعمالا لاثنين، وثلاثة وأكثر في وقت واحد. ينظر: المغني ٥/ ٣٨٨.
(٣) في المخطوط (أبو حمدان) والصواب ماأثبت. ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٠٢، والتوضيح ٢/ ٧٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>