للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فللشفيع أخذه بألف، فإن قال المشتري: غلطت، أو نسيت، أو كذبت، لم يقبل قوله (١).

وإن ادعى أنك اشتريته بألفٍ، قال: اتهبته، أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عنها، أو قامت للشفيع بينة فله أخذه، ويبقى الثمن في يده، إلى أن يدعيه المشتري (٢).

وإن كان الشقص عوضًا في الخلع، أو النكاح، أو عن دم عمدٍ، وقلنا تثبت فيه الشفعة أخذه بقيمته يوم خلعٍ، ونكاحٍ، وصلح، وعلى قياسه ما أخذ أجرة، أو ثمنًا في سلم، أو عوضًا في كتابة (٣).

[فصل]

ولا شفعة في بيع خيار مجلسٍ، أو شرطٍ قبل انقضائه نصًّا (٤).

وإن أقر بائعٌ ببيعٍ، وأنكر مشترٍ، وجبت الشفعة بما قال البائع، فيأخذ الشفيع الشقص منه، ويدفع إليه الثمن إن لم يكن قبضه، وإن كان قبضه من المشتري، ففي ذمة الشفيع، إلى أن يدعيه المشتري، وعهدة شفيعٍ على مشترٍ، وعهدة مشترٍ على بائعٍ، إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع، وقلنا بوجوب الشفعة، فإن العهدة على البائع.

والمراد بالعهدة هنا: رجوع من انتقل الملك إليه، على من انتقل عنه


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٢، والتنقيح المشبع ص ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١.
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٢، والتنقيح المشبع ص ٢٩٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١.
(٣) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٢، والتنقيح المشبع ص ٢٩٢.
(٤) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨١، وكشاف القناع ٤/ ١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>