للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختاره الشيخ وغيره (١)، وجزم به في الوجيز (٢) وغيره.

ولا يضمن بنقص الأرض، ولا يلزمه تسوية حفرها.

وصحح المنُقِّح (٣) له القلع أضر، أم لا، وقدمه في الفروع.

قال الزركشي (٤): وهو ظاهر كلام الأكثرين، ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغرس، والبناء دفع ما أنفقه، سواءٌ كان أقل من قيمته، أو أكثر، وصفة تقويمه، أن الأرض تقوم مغروسة، ومبنية، ثم تقوم خالية، فيكون ما بينهما قيمة الغراس، والبناء، وإن حفر فيها بئرًا أخذها، ولزمه أجرة المثل؛ لحفرها.

وإن باع شفيعٌ ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع، وإن مات شفيعٌ بطلت، وإن طالب فلا نصًّا (٥)، وتكون لورثته كلهم نصًّا (٦).

[فصل]

ويأخذ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بلا حكم حاكمٍ، بالثمن الذي استقر عليه العقد، قدرًا، أو جنسًا، وصفة إن قدر عليه، وإن طلب الإمهال أمهل


(١) ينظر: الشرح الكبير ٥/ ٥١٢ والمبدع ٥/ ٧٦، والإقناع ٢/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٤/ ١٥٧. قال في المبدع ٥/ ٧٦: «هذا اختيار الخرقي، وابن عقيل، والآدمي، وجزم به في الوجيز؛ لأن الضرر لا يزال بمثله».
(٢) ينظر: الوجيز ص ١٩٠.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٢.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١٩٩.
(٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٠.
(٦) ينظر: المقنع ٢/ ٢٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>