للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جملته، وإلا سنت الصلاة، ثم إن وجد الباقي صلّى عليه، ودفن بجنبه، ولا يصلّى على ما بان من حيٍ، كيد سارقٍ ونحوه.

وإن اشتبه من يصلَّي عليه بضده، كمسلمٍ، وكافرٍ صَلّى على الجميع، ينوي من يصلي عليه بعد غسلهم، وتكفينهم، فإن أمكن عزلهم، وإلا دفنوا معًا نصًّا (١)، وتباح الصلاة عليها/ [٦٥/ أ] في مسجدٍ إن أمن تلويثه، وإلا حرم، قاله أبو المعالي، وغيره (٢)، وإن لم يحضره غير نساءٍ صلين عليه جماعةً نصًّا (٣)، وتقدم (٤).

[فصل في حمله ودفنه]

تقدَّم أنهما من فروض الكفاية، وكذا مؤنتهما (٥)، ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة، فلهذا يسقط بكافرٍ، فيوضع الميت على النعش مستلقيًا، ويستر بمكبة (٦) إن كان امرأةً، ويكره ستره بغير البياض، ويسن به.


(١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٥٩، والمبدع ٢/ ٢٦٣، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٣٦٧، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٩٣.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ٣٦٠، والإنصاف ٢/ ٥٣٨.
(٣) ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٤، والإنصاف ٢/ ٥٣٨، والإقناع ١/ ٢٢٩.
(٤) في فصل الصلاة على الميت. لوح رقم (٦٣/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٠].
(٥) في فصل غسل الميت. لوح رقم (٦٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٢٠].
(٦) المكبة: شيء يوضع فوق السرير، تعمل من خشب، أو جريد، أو قصب مثل القبة فوقها ثوب. ينظر: المبدع ٢/ ٢٦٦، والإقناع ١/ ٢٢٩، وكشاف القناع ٢/ ١٢٦، ومطالب أولي النهى ١/ ٨٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>