للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الاستنجاء (١) وأثر الاستنجاء

والمراد به الاستجمار: وهو إزالة خارج من سبيلٍ بماءٍ.

وقد يستعمل في إزالته بجامدٍ، كما ذَكر في باب إزالة النجاسة (٢).

يسن عند دخول خلاءٍ، ونحوه، قول ما ورد (٣)، ويسن في فضاءٍ بُعْدٌ، واستتارٌ عن ناظر، وطلب مكان رِخوٍ.

ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة (٤)، لا دراهم ونحوها فلا


(١) الاستنجاء: إزالة النجو، وهو العذرة، وأكثر ما يستعمل في إزالته بالماء، وقد يستعمل في إزالته بالأحجار.
وقيل: هو من النجو، وهو القشر، والإزالة، يقال: نجوت العود إذا قشرته، ونجوت الجلد عن الشاة، وأنجيته إذا سلخته. ينظر: مشارق الأنوار ٢/ ٥، والمطلع ص ٢٣.
وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، وتخلصه ومنه، نجوت الرطب، واستنجيته، إذا جنيته. ينظر: المطلع ص ٢٣.
وقيل: هو من النجو، وهو القطع، ويقال: نجوت الشجرة، وأنجيتها إذا قطعتها، وكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء. ينظر: الجيم ٣/ ٢٨٥، والمطلع ص ٢٣.
وقيل: هو من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ١/ ٢٧، وتهذيب اللغة ١١/ ١٣٧، والمطلع ص ٢٣.
(٢) باب إزالة النجاسة سيأتي لوح رقم (١٥/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٤٧].
(٣) مثل قول: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث، والخبائث)) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء برقم (١٤٢) ١/ ٤٠، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء برقم (٣٧٥) ١/ ٢٨٣.
(٤) ينظر: الفروع ١/ ١٢٨، والمبدع ١/ ٥٨، والإقناع ١/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>