للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب زكاة الفطر]

وهي صدقة تجب في الفطر من رمضان، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث (١)، وهي واجبة، وتسمى أيضًا فرضًا نصًّا (٢) على كل مسلمٍ حرٍ، ومكاتبٍ (٣) ذكرٍ، وأنثى، كبيرٍ وصغيرٍ.

وتجب في مال صغيرٍ نصًّا (٤)، وذلك كله ممن تلزمه (٥) مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته، وقوت عياله يوم العيد وليلته، صاع، ويعتبر كون ذلك بعدما يحتاجه للنظر، والحفظ قاله الْمُوَفَّق (٦) ومن تبعه (٧).


(١) الرفث: الكلام القبيح، والفسق. ينظر: مجمل اللغة ص ٣٩٠، وتفسير غريب ما في الصحيحين ص ٣٢٩.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٢٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٦، ومطالب أولي النهى ٢/ ١٠٥. قال في المغني ٣/ ٨٠: «قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم، على أن صدقة الفطر فرض».
وقال إسحاق: «هو كالإجماع من أهل العلم».
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣١٠:
مكاتب فطرته عليه … كذا قريب ينتمي إليه
(٤) ينظر: الفروع ٤/ ٢١١، والإنصاف ٣/ ١٦٤، والإقناع ١/ ٢٧٩، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٧.
(٥) في حاشية المخطوط (لنفسه، ولمن تلزمه مؤنته، من مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بذله ونحوه، وكذا كتب يحتاجها).
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٩٦. ونص عبارة الْمُوَفَّق: «ومن له كتب يحتاج إليها للنظر فيها، والحفظ منها، لا يلزمه بيعها».
(٧) منهم صاحب الفروع ٤/ ٢١٢، والمبدع ٢/ ٣٧٧، والإنصاف ٣/ ١٦٥، والإقناع ١/ ٢٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٤٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>