للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن فعل تاب، ولا فدية إجماعًا (١).

ويستحب حلقه بعد الذبح نصًّا (٢) ولو أوجبها، ثم مات قبل الذبح، أو بعده قام وارثه مقامه، ولا تباع في دينه، ونسخ تحريم الادخار، فيجوز ادخارها فوق ثلاث (٣).

[فصل]

والعقيقة (٤) سنةٌ مؤكدةٌ على الأب نصًّا (٥)، عن الغلام شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا نصًّا (٦)، فإن عدم فواحدة، فإن عدم اقترض نصًّا،


(١) ينظر: للمالكية: القوانين الفقهية ص ١٢٨، والتاج والإكليل ٤/ ٣٧٢.
وللشافعية: الحاوي الكبير ١٥/ ٧٤، والمهذب ١/ ٤٣٣، والمجموع ٨/ ٣٩١.
وللحنابلة: شرح الزركشي ٧/ ٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ٤٠٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٣.
(٣) وهذا هو رأي الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ينظر: للحنفية: بدائع الصنائع ٥/ ٨١، وللمالكية: الاسذكار ٥/ ٢٣١، وللشافعية: المجموع ٨/ ٤١٨، وللحنابلة: المبدع ٣/ ٢٧٢.
(٤) قال ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ٣٠٨: (لفظ العقيقة قد صحّ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه ثابتة … ..... وعليها العلماء وهو الموجود في كتب الفقهاء، وأهل الأثر في الذبيحة عن المولود العقيقة دون النسيكة، وأما العقيقة في اللغة فزعم أبو عبيد عن الأصمعي وغيره أن أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد (قال) وإنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح، قال: ولهذا قيل في الحديث وأميطوا عنه الأذى يعني بالأذى ذلك الشعر). وقال ابن القيم في تحفة المودود بتصرف ص ٥٤: (والتحقيق كراهة هجر الاسم المشروع من النسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث).
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ١٠٤، والإنصاف ٤/ ١١٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧.
(٦) ينظر: الكافي ١/ ٥٤٦، والعمدة ص ٥٢، والشرح الكبير ٣/ ٥٨٦، والفروع ٦/ ١٠٤، والمبدع ٣/ ٢٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>