للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب سجود السهو (١)

لا يشرع لعمدٍ (٢)، ويشرع لسهوٍ بوجود أسبابه وهي ثلاثةٌ: زيادةٌ، ونقصٌ، وشكّ في الجملة؛ لنافلةٍ، وفرضٍ، سوى صلاة جنازةٍ، وسجود تلاوةٍ، وشكر، وحديث نفسٍ، وَنَظَر إلى شيء، وسهوٍ في سجدتيه نصًّا (٣)، أو بعدهما، وقبل سلامه في سجوده بعد السلام، أو قبله، وكثرة سهوٍ حتى يصير كوسواسٍ، ذكره ابن أبي موسى (٤) وغيره.

فالأَوَّل الزيادة، فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قيامًا، أو قعودًا ونحوهما عمدًا بطلت (٥)، وسهوًا ولو قدر جلسة استراحة سجد.

ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبيرٍ، ولو نوى القصر فأتم


(١) سها عن الشيء سهوا: ذهل وغفل قلبه عنه حتى زال عنه فلم يتذكره، وفرقوا بين النسيان والسهو:
فالنسيان: عدم ذكر ما قد كان مذكورا.
والسهو: ذهول وغفلة عما كان مذكورا، وعما لم يكن، فعلى هذا هو أعم من النسيان. ينظر: المطلع ص ١١٣، والمصباح المنير ٢/ ٦٠٤، والمبدع ١/ ٤٤٨، وكشاف القناع ١/ ٣٩٣.
قال ابن القيم في زاد المعاد ١/ ٢٧٧: «وكان سهوه -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته، وإكمال دينهم؛ ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو».
(٢) ينظر: الوجيز ص ٤٧، والفروع ٢/ ٣١٥، والإقناع ١/ ١٣٦.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٦٤، والمبدع ١/ ٤٤٩، والإنصاف ٢/ ١٢٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٤.
(٤) نقل عنه صاحب المبدع ١/ ٤٩٩.
(٥) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٦٦٥، والمبدع ١/ ٤٤٩، والإنصاف ٢/ ١٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>