للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمجرد الشراء، ويأتي (١).

وإن قتل فليس له عفوٌ، ولا قودٌ، بل يشتري بقيمته بدله، وإن وقف على ثلاثةٍ، ثم على المساكين فمن مات منهم، أو رد رجع نصيبه إلى الآخرين (٢) فإن ماتوا، أو ردوا، فللمساكين،

وإن وقف على ثلاثةٍ، ولم يذكر له مالٌ، فمن مات منهم، فحكم نصيبه حكم المنقطع، كما لو ماتوا جميعًا، قاله الحارثي (٣).

وقطع في القواعد (٤) بأنه يصرف إلى الباقي.

قال المنُقِّح (٥): وهو قويٌ.

وإن قال: وقفت على أولادي، وعلى المساكين، فهو بين الجهتين نصفين؛ لاقتضاء الإضافة التسوية.

[فصل]

ويرجع إلى شرط واقفٍ، فلو تعقب جُملاً، عاد إلى الكل واستثناء كشرط نصًّا (٦)، وكذا مخصص من صفةٍ، وعطف بيان، وتوكيد، وبدل


(١) في هذا الباب.
(٢) لو قال: رد نصيبه على من بقي لكان أولى؛ لأنه قد يموت اثنان، ولا يبقى إلا واحدا، وقد عبر بذلك البعلي. ينظر: كشف المخدرات ٢/ ٥١٧.
(٣) نقل عنه صاحب المبدع ٥/ ١٦٨، والإنصاف ٧/ ٤٥، وكشاف القناع ٤/ ٢٥٨.
(٤) ينظر: القواعد لابن رجب ص ٢٦٣.
(٥) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٧.
(٦) ينظر: المغني ٥/ ١١٦، والشرح الكبير ٥/ ٣٠٦، وشرح الزركشي ٧/ ٣٥٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>