للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الإجارة (١)

وهي عقدٌ على منفعةٍ معلومةٍ، تؤخذ شيئًا فشيئًا مدةً معلومةً، من عينٍ معلومةٍ، أو معينةٍ في الذمة، أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ (٢).

قال المنُقِّح (٣): وقولنا مدة معلومة يستثنى منه ما إذا صالحه على أن يجري على أرضه، أو سطحه ماءً معلومًا مع بقاء ملكه فقالوا هذه إجارة.

ولا يشترط معرفة مدتها؛ للحاجة كنكاحٍ.

وتقدم (٤) ما فتح عَنْوَة ولم يقسم فيما فعله عمر -رضي الله عنه-، وهي المساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشفعة، والكتابة ونحوها من الرخص المباحة، على خلاف القياس، فالأصح على وفقه (٥).

تنعقد بلفظ إجارة، وكراء، وما في معناهما إضافة إلى العين، أو


(١) الإجارة (بفتح الهمزة، وكسرها، وضمها) لغات مشتقة من الأجر وهو الثواب؛ لأن المستأجر يثيب المؤجر عوضا عن بدل المنافع، والإجارة تطلق على بيع المنافع. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه ص ٢١٩، والذخيرة للقرافي ٥/ ٣٧١.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٩.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٧٣.
(٤) في باب حكم الأرضين المغنومة لوح رقم [١٣٠/ ب] من المخطوط في الصفحة رقم [٥٥٩].
(٥) قال في المبدع ٤/ ٤٠٦: «لأن من لا يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه، وتخلف الحكم عنه».

<<  <  ج: ص:  >  >>