للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النفع، وبلفظ بيع إضافة إلى النفع، أو أطلق، ولا يصح إلا بشروطٍ ثلاثةٍ (١):

أحدها: معرفة المنفعة بعُرف، كسكنى الدار شهرًا، وخدمة العبد سنة، فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف، لا ليلاً ونهارًا، فإذا كان لهما عرفٌ أغنى عن تعيين النفع، وصفته، وينصرف الإطلاق إليه، فإذا كان عرف الدار السكنى، أولم يكن، واكتراها فليس له أن يعمل فيها جذاذه، ولا قصاره، ولا مخزنًا للطعام، أو بوصف، كحمل زبرة حديد، وزنها كذا، إلى موضعٍ معين، فلو كان المحمول كتابًا فوجد المحمول إليه غائبًا، فله الأجرة؛ لذهابه، ورده، ونقل

(حرب) (٢) إن استأجر دابة، أو وكيلاً؛ ليحمل له شيئًا من/ [١٨٨/ أ] الكوفة، فلما وصلها لم يبعث له وكيله بما أراد له الأجرة من هنا، إلى ثم.

قال أبو العباس (٣): قلت: وإنمالم يستحق أجرة الرجوع أيضًا؛ لأن الإجارة كانت تحمل شيئا فقال: كما لو مات الرضيع، مع أنه يتوجه الإيجاب؛ للتعطيل بخلاف الرضيع.


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٣٩.
(٢) بياض في الأصل. ولعل مكان البياض (حرب) أي (نقل حرب) كما أثبت ذكر ذلك صاحب الفروع ٧/ ١٣٥، والإنصاف ٦/ ٦.
وحرب هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، الحافظ صاحب الإمام أحمد، حافظ، فقيه، نبيل، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، سمع أبا الوليد الطيالسي والحميدي وسعيد بن منصور وأبا عبيد وطبقتهم، وأخذ عنه أبو حاتم الرازي مع تقدمه وعبد الله بن إسحاق النهاوندي والقاسم بن محمد الكرماني وأبو بكر الخلال وغيرهم. توفي سنة (٢٨٠ هـ).
ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥، وتذكرة الحفاظ ٢/ ١٤١، وشذرات الذهب ٣/ ٣٣٠.
(٣) لم أجد هذا النقل عن أبي العباس لا في كتبه، ولا في كتب الفقه حسب بحثي.

<<  <  ج: ص:  >  >>