للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسجوده لها، والتسليم ركنٌ، والأفضل سجوده عن قيامٍ، وإن سجد عن جلوسٍ فحسن، ويكره لإمامٍ قراءة سجدةٍ في صلاة سرٍ وسجوده لها (١)، وإن فعل خيِّر مأمومٌ في المتابعة فيه، وتركها.

ويكره اختصار آيات السجود، وهو أن يجمعها في ركعةٍ واحدةٍ يسجد فيها، أو أن يسقطها من قراءته (٢).

ويستحب سجود شكّرٍ عند تجدد نعمٍ، واندفاع نِقَمٍ مطلقًا ونصه في أمرٍ يخصه.

ولا يسجد له في صلاةٍ فإن فعل بطلت، لا من جاهلٍ، وناسٍ، وصفته وأحكامه كسجود تلاوةٍ (٣).

[فصل]

أوقات النهي خمسةٌ: بعد طلوع فجرٍ ثانٍ إلى طلوع الشمس (٤)، وبعد


(١) لأنه لا يخلو حينئذ إما أن يسجد لها أو لا فإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة وإن سجد لها أوجب الإبهام، والتخليط على المأموم فكان ترك السبب المفضي إلى ذلك أولى. ينظر: الإقناع ١/ ١٥٦، وزاد المستقنع ص ٥٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٩.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٧٣، وأخصر المختصرات ص ١١٩، وكشف المخدرات ١/ ١٥٩، ومطالب أولي النهى ١/ ٥٨٩.
(٤) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٤/ ١١١: ولكن القول الصحيح: أنَّ النَّهيَ يتعلَّقُ بصلاةِ الفجرِ نفسِهَا، وأما ما بين الأذان والإقامة، فليس وقت، لكن لا يُشرع فيه سوى ركعتي الفجر؛ لأنه ثبت في «صحيح مسلم» وغيره تعليق الحُكم بنفس الصلاة: «لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ».

<<  <  ج: ص:  >  >>