للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يمنعه، نص على الزرع، والماشية»، فأما ما هو للشفعة ونحوه تنبيها، وما دونه مما يحتاج إليه قياسًا، وبهذا تقول الأئمة الثلاثة (١)؛ لمسيس الحاجة إلى هذه الأمور، انتهى.

[فصل]

وإحياء الأرض أن يحوزها بحائطٍ منيع نصًّا (٢)، سواء أرادها؛ لبناء، أو زرع، أو حظيرة غنم، وخشبٍ ونحوهما، ويجري لها ماء، إن كانت لا تزرع إلا به، أو يحفر فيها بئرًا، أو يغرس فيها شجرًا نصًّا (٣)، أو يمنع ماءً لا يمكن زرعها معه.

ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث، والزرع، وإن حفر بئرًا عاديّة (٤)، بتشديد الياء، وهي القديمة، ملك حريمها خمسين ذراعًا، وغير العادية خمسة وعشرين من كل جانبٍ فيهما (٥).


(١) وهذا مذهب المالكية، ولكن بشروط منها: أن يكون صاحب الزرع له بئر قد انهدمت، وأن يخاف التلف على زرعه، وأن يكون ساعيا في إصلاح بئره، انظر للمالكية: الذخيرة ٦/ ١٦٥، وشرح مختصر خليل ٧/ ٧٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٧٢، والمذهب عند الشافعية عدم وجوب بذل فضل الماء للزرع، ووجوبه للماشية. ينظر: المهذب ٢/ ٣٠١، والبيان في مذهب الإمام الشافعي ٧/ ٥٠٣، والمجموع ١٥/ ٢٤٠.
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٦/ ١٦٠، والفروع ٧/ ٢٩٦، والمبدع ٥/ ١٠٣، والإنصاف ٦/ ٣٦٨، والإقناع ٢/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٧.
(٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٧، وكشاف القناع ٤/ ١٩١.
(٤) البئر العاديّة: هي القديمة منسوبة إلى عاد، قوم هود عليه السلام، وكذا نسبوا إلى عاد كل قديم، وإن لم يدركهم. ينظر: المغني ٥/ ٤٣٨.
(٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٣:
بحفر بئر في موات يملك … حريمها معها بذرع يسلك
فخمسة تملك والعشرونا … وإن تكن عاديّة خمسونا

<<  <  ج: ص:  >  >>