للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العام، أو من شرطه له الواقف النظر، وكان أجنبيًا، لا تنفسخ قولاً واحدًا، لا بموته، ولا بعزله، قاله الْمُوَفَّق (١)، وجمع، منهم أبو العباس (٢).

وإن كان المشروط له النظر من أهل الوقف، فهل يلحق بالناظر العام، فلا تنفسخ، أو لا، يكون على الخلاف.

قال أبو العباس (٣): وهو الأشبه، فيه وجهان، ومثله مقطع ماءٍ جرى إقطاعه، ثم انتقل عنه إلى غيره بإقطاع آخر، وكذا إذا أجر الولي اليتيم، أو ماله، أو السيد العبد/ [١٩٠/ ب] ثم بلغ الصبي، وعتق العبد، أو مات المؤجر، أو عزل، فإن كان يعلم ببلوغ الصبي فيها، أو عتق العبد بأن كان معلقًا انفسخت، وإلا لم تنفسخ.

[فصل]

وإجارة العين تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن تكون على مدةٍ، كإجارة الدار شهرًا، والأرض عامًا، والعبد؛ للخدمة، أو للرعي مدة معلومة، وسمي الأجير فيها الأجير الخاص (٤) وهو من قدر نفعه بالزمن.


(١) ينظر: مختصر الإنصاف والشرح الكبير ص ٥٧٨.
(٢) ينظر: جامع المسائل ٦/ ٤٠٢.
(٣) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٤٠٩.
(٤) الأجير الخاص: سمي بذلك؛ لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة، دون سائر الناس، وهو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة، يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة، كرجل استؤجر؛ لخدمة، أو عمل في بناء، أو خياطة، أو رعاية يوما، أو شهرا. ينظر: المغني ٥/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>