للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الأذان (١) والإقامة (٢)

وهو: الإعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه لفجر.

وهي: الإعلام بالقيام إليها بذكرٍ مخصوصٍ فيهما، والأذان أفضل منها، ومن الإمامة.

وهما فرض كفايةٍ (٣) للصلوات الخمس، والجمعة دون غيرها على الرجال جماعةً حضرًا أداءً دون النساء، والخناثى، بل يكره.

ويسن لقاضٍ ما عليه، ولمصلٍ وحده، ومسافرٍ وليسا بشرطٍ للصلاة، فتصح بدونهما مع الكراهة، ولو اقتصر على إقامةٍ لم يكره نصًّا (٤) وكذا


(١) الأذان لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} سورة التوبة آية ٣ أي إعلام. ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٥٤، والصحاح ٥/ ٢٠٦٨، وتفسير غريب ما في الصحيحين ص ٤١٦. قال النووي في شرحه على مسلم ٤/ ٧٧: «ذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار شعار الإسلام، وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدُّعاء إلى الجماعة».
(٢) والإقامة لغة: مصدر أقام، وهو متعدي قام، فحقيقته: إقامة القاعد. المطلع ص ٦٥، وأنيس الفقهاء ص ٢٢.
(٣) فرض الكفاية هو: ما مقصود الشرع فعله؛ لتضمنه مصلحة، لا تعبد أعيان المكلفين به، وهو واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. ينظر: شرح مختصر الروضة ٢/ ٤٠٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٨:
فرض على الكفاية الأذان … دليله قام به البرهان
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٤٩٩، والإنصاف ١/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>