للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن تاب بفعلها نصًّا (١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.

وقيل (٣): لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح (٤): وهو أظهر.


(١) ينظر: الكافي ١/ ١٧٧، وشرح الزركشي ٢/ ٢٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٩/ ٤٧٧٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٠. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٠٣:
وتارك الصلاة حتى كسلا … يقتل كفرا إن دعي وقال: لا
وماله فيء ولا يغسل … وصحح الشيخان حدا يقتل
(٣) ينظر: الفروع ١/ ٤٢١، والمبدع ١/ ٢٧٢، والإنصاف ١/ ٤٠٤، وكشاف القناع ١/ ٢٢٩.
(٤) ينظر: التنقيح ص ٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>