للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كفها على ظهر الأخرى وهو التصفيق (١) وإن كثر أبطلها.

وإن بَدَرَه بصاقٌ، أو مخاطٌ ونحوه في مسجدٍ بصق في ثوبه، وفي غيره عن يساره، أو تحت قدميه، وفي ثوبٍ أولى إن كان في صلاةٍ، ويكره أمامه، أو عن يمينه.

[فصل]

ويستحب صلاة غير مأمومٍ إلى سترةٍ، ولولم يخش مارًا، فإن كان في بناءٍ قرب من جداره، وفي فضاءٍ إلى شاخصٍ كشجرةٍ وعصا مثل آخرة الرّحل (٢)، وهو ذراعٌ فأقل نصًّا (٣) وقربه منها قدر ثلاثة أذرعٍ من قدميه نصًّا (٤) وانحرافه عنها يسيرًا، ويكفي خيطٌ ونحوه، وما اعتقده سترةً وعرضها أعجبُ إلى أحمد (٥).

فإن لم يجد شاخصًا خط خطًا كالهلال، فإذا مرَّ شيءٌ من ورائهالم يكره، فإن مر بينه وبين سترته، أولم يكن له سترةً فمر بين يديه قريبًا كقربه من السترة كلبٌ أسود بهيمٌ، وهو ما لا لون فيه سِوى السّواد بطلت صلاته،


(١) قال ابن عثيمين في الشرح الممتع ٣/ ٢٦٥: «قال بعض العلماء: بظهر كفها على بطن الأخرى، وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء الآن، وعلى كل؛ فالأمر واسع، سواء كان التصفيق بالظهر على البطن، أم بالبطن على الظهر، أم بالبطن على البطن، المهم ألا تسبح بحضرة الرجال».
(٢) قال في المبدع ١/ ٤٣٧: «وهو عود في مؤخره ضد قادمته، والمراد به رحل البعير، وهو أصغر من القتب، والمؤخرة تختلف فتارة تكون ذراعا، وتارة أقل».
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشف المخدرات ١/ ١٤١، ومطالب أولي النهى ١/ ٤٨٨.
(٤) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٠٤، والإقناع ١/ ١٣١، ومنتهى الإرادات ١/ ٦٢، وكشاف القناع ١/ ٣٨٢.
(٥) نقل ذلك عنه صاحب المبدع ١/ ٤٧٣، والإنصاف ٢/ ١٠٤، والإقناع ١/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>