للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن خالفوا واشتروا صحّ كالتغلبي، وعليهم عشران في زروعهم، وثمارهم يسقط أحدهما بالإسلام، ومصرف ذلك كما يؤخذ من نصارى بني تغلب، ولا شيء على ذمي فيما اشتراه

من أرضٍ خراجية، ولا فيما استأجره، أو استعاره من مسلمٍ إذا زرعه، ولا فيما إذا جعل داره بستانًا، أو مزرعةً، ولا فيما إذا رضخ (١) الإمام له أرضًا من الغنيمة، أو أحيا مواتًا، وقلنا يملكه.

[فصل]

وفي العسل العشر سواءٌ أخذه من مواتٍ، أو من مِلْكِه.

قال جماعة (٢): أو ملك غيره، وهو واضحٌ إذ هو لا يملك بملك الأرض، كالصيد ونصابه عشرة أَفرَاق (٣)، كل فرقٍ بفتح الراء ستة عشر


(١) الرضخ: العطاء ليس بالكثير من الغنائم، حسب ما يراه الإمام. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس ص ٣٨١، وطلبة الطلبة ص ٨٢، وتحرير ألفاظ التنبيه ص ٣١٨.
(٢) ينظر: منهم ابن حمدان، الفروع ٤/ ١٢٠، والمبدع ٢/ ٣٤٩، والإقناع ١/ ٢٦٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٢١.
(٣) أفراق: بفتح الفاء، وسكون الراء، جمع فرق، قال الزمخشري في الفائق ٣/ ١٠٤: «فيه لغتان، تحريك الراء، وهو الفصيح، وتسكينها» نوع من المكاييل.
قال ابن قدامة: مكيال ضخم لا يصح ما ورد في نصاب العسل عليه ويعادل بالصاع ثلاثين صاعا، لأن الفرق ثلاثة آصع فيكون نصاب العسل بالجرام= ٢٠٤٠×٣٠= ٦١٢٠٠، أي واحدا وستين كيلو ومائتي جرام. ينظر: الأموال ص ٦٢٤، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٣٧، والمغني ٣/ ٢١. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٩٥:
وفي نصاب عسل بالفرق … عشر فعشر أي أرض قد لقي

<<  <  ج: ص:  >  >>