للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن كرر محظورًا من جنس (١) مثل إن حلق، أو قلَّم، أو لبس، أو تطيب، أو وطئ، أو غيرها، ثم أعاده ثانيًا ولو غير الموطوءة أولاً، أو بلبس مخيطٍ في رأسه، أو بدواءٍ مطيب منه قبل التكفير عن الأَوَّل، فكفارةٌ واحدة نصًّا (٢)، غير صيد تابع الفعل، أو فرقه.

قال في الفروع (٣): فظاهره لو قلم خمسة أظفار، في خمسة أوقاتٍ لزمه دمٌ، وقاله القاضي.

وَمَثَّل المنُقِّح (٤) بتقليم ثلاثة أظفارٍ، وإن كفَّر عن الأَوَّل لزمته للثاني كفارة، وتتعدد كفارة الصيد بتعدده.

وإن كرر محظورًا من أجناسٍ فعليه لكل واحدٍ فداء.

وعنه (٥) عليه فدية واحدة إن اتحدت كفارته، وإلا تعددت.

وإن حلق، أو قلَّم، أو وطئ، أو قتل صيدًا عامدًا، أو غيره، أو مكرهًا


(١) في هامش المخطوط مثل إن حلق، ثم حلق، أو وطئ، ثم وطئ. وقال ابن جبرين في شرح عمدة الفقه ٢/ ٦٧٦: (الأقرب أن الجنس هو ما اتفق في الاسم، كالحلق، فحلق شعر الرأس وحلق شعر البدن جنس، وكاللبس فلبس العمامة ولبس المخيط على البدن، ولبس الخف جنس؛ لأنها كلها من اللبس، وفي معنى اللبس التغطية، وكقص الأظافر، فقص أظافر اليدين، وقص أظافر الرجلين جنس، وهكذا فكل ما يشمله اسم واحد فهو جنس).
(٢) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٤٢، والمبدع ٣/ ١٦٧، والإنصاف ٣/ ٥٢٥.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٥٣٥.
(٤) ينظر: التنقيح ص ١٨٤.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ٤٣٥، والشرح الكبير ٣/ ٣٤٣، والمبدع ٣/ ١٦٨، والإنصاف ٣/ ٥٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>