للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشترٍ (١)، ويأخذه بائع أَوَّل وقت أخذه، وعليه إزالة ما بقي من عروقه المضرة بالأرض، وتسوية حفر، والحصاد ونحوه على بائعٍ.

وإن أراد قلعه قبل وقته؛ لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، كما لو ابتاع دارًا فيها متاعٌ لا ينقل عادةً إلا في شهرٍ، فتكلف نقله في يومٍ؛ لينتفع به في بقيته.

وإن ظن مشترٍ دخوله، أو ادعى الجهل به، ومثله يجهله فله الفسخ.

فإن قال البائع: أنا أحوله على وجهٍ لا يضر، وفعل، فلا فسخ.

وقصب سكرٍ كزرعٍ، وقصب فارسي كثمرة، وعروقه لمشترٍ، وبذر إن بقي أصله كنوى، وبزر رطبة، فكشجرٍ، وإلا كزرعٍ (٢).

[فصل]

ومن باع نخلاً قد تشقق طلعه (٣)، ولولم يؤبر (٤)، أو طلع فحال


(١) ينظر: المغني ٤/ ٥٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٧٦. قال في المغني ٤/ ٥٧: «وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم فيه مخالفا، ويكون للبائع مبقى في الأرض إلى حين الحصاد بغير أجرة؛ لأن المنفعة حصلت مستثناة له، وعليه حصاده في أَوَّل وقت حصاده، وإن كان بقاؤه أنفع له، كقولنا في الثمرة، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه نقله عقيب البيع. كقوله في الثمرة».
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٧٦.
(٣) الطلع: بالفتح ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية فيلقح به الأنثى. ينظر: المصباح المنير ٢/ ٣٧٥.
(٤) التأبير: التلقيح وهو: وضع الذكر في الأنثى. ينظر: المطلع ص ٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>