للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزرع، والغرس ونحوه.

قال في الفروع (١): وهو أولى.

وهو كما قال، وشجرها بين بنيانها، وأصول بقولها كما تقدم (٢).

ولا يدخل بذرٌ، وزرع وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كثمرٍ على شجر، قال أبو الخطاب وغيره: ويثبت له حق الاختيار، وله الدخول؛ لمصالحها، ولا يدخل منبتها من الأرض بل يكون له حق الانتفاع في الأرض، فلو انقلعت، أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها.

وظاهر كلام أحمد -رضي الله عنه- الدخول، فلو انقلعت، فله إعادة غيرها مكانها، وإن كان فيها زرعٌ يجز مرةً بعد أخرى، كالرَّطْبَة (٣)، والبقول، أو تتكرر ثمرته، كقثاء، وباذنجان، أو زهرة كبنفسج ونحوه، فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة، واللقطة الظاهرة، والزهرة الظاهرة منه لبائعٍ، إلا أن يشترطه المبتاع (٤).

وإن كان فيها/ [١٥٦/ ب] زرعٌ لا يحصد إلا مرةً، نبت، أو لا، كبرٍّ، وشعيرٍ، وقطنيات ونحوها، كجزرٍ، وفجلٍ، وثومٍ، وبصلٍ ونحوه لم يدخل، وهو لبائعٍ يبقى إلى حصاده، وقلعٌ بلا

أجرة، إن لم يشترطه


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٩٧.
(٢) في باب بيع الأصول والثمار في لوح رقم (١٥٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٦٤٥].
(٣) الرطبة: نبات كالبرسيم، وكل ما أكل من النبات غضا طريا، والجمع رطاب. المعجم الوسيط ١/ ٣٥١.
(٤) قال في المجموع ١١/ ٣٨١: «لا خلاف في ذلك؛ لأنها ظاهرة في الحال لا تراد للبقاء فلم تدخل في البيع إلا بالشرط كالثمرة المؤبرة».

<<  <  ج: ص:  >  >>