للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا/ [٥٤/ ب] صلّوا ظهرًا.

وعنه (١) لا تسقط أيضًا عن العدد المعتبر فتكون فرض كفايةٍ، فيجب أن يحضر معه من تنعقد به، فإن لم يحضروا حرم وصلّوا ظهرًا، ويسقط العيد بالجمعة فعلت قبل الزوال، أو بعده، فإن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة؛ لترك صلاة العيد.

وقال الشيخ وغيره: يسقط إن عجلت قبل الزوال فتجزئ عن العيد (٢).

ويسن أن يفصل بينها، وبين الجمعة بكلامٍ، أو انتقالٍ ونحوه، وليس قبلها سنةٌ راتبةٌ نصًّا (٣)، بل يستحب أربع.

[فصل]

قد تقدم (٤) استحباب الغُسل للجمعة في يومها (٥)؛ لحاضرها وليس بشرطٍ، ولو قيل: بوجوبه روايةً واحدةً (٦)، ووقته بعد طلوع الفجر، ولو


(١) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٥، والمبدع ٢/ ١٧٠، والإنصاف ٢/ ٤٠٤.
(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٥، والمبدع ٢/ ١٧١، والإنصاف ٢/ ٤٠٥.
(٣) ينظر: المغني ٢/ ٢٧٠، والشرح الكبير ٢/ ١٩٧، والإنصاف ٢/ ٤٠٦.
(٤) في باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته. لوح رقم (١٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٧].
(٥) قال في المغني ٢/ ٢٥٦: «وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم. وهو قول الأوزاعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقيل: إن هذا إجماع».
قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. ينظر: طرح التثريب ٣/ ١٦١.
(٦) ينظر: المبدع ١/ ١٦٢، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ٢/ ٤٧٠: «وحكى الترمذي وغيره، أنه ليس بواجب عند الصحابة، ومن بعدهم، وعن أحمد وغيره، أنه واجب، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وأوجبه الشيخ على من له عرق، أو ريح، … قوله -صلى الله عليه وسلم- واجب، محمول على تأكيد الاستحباب، كما يقال: حقك علي واجب، جمعا بين الأدلة، ويرشحه قرنه بالسواك، والطيب، وهما غير واجبين إجماعا».

<<  <  ج: ص:  >  >>