(٢) ينظر: الفروع ٣/ ١٩٥، والمبدع ٢/ ١٧١، والإنصاف ٢/ ٤٠٥. (٣) ينظر: المغني ٢/ ٢٧٠، والشرح الكبير ٢/ ١٩٧، والإنصاف ٢/ ٤٠٦. (٤) في باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته. لوح رقم (١٢/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٣٧]. (٥) قال في المغني ٢/ ٢٥٦: «وليس ذلك بواجب في قول أكثر أهل العلم. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم. وهو قول الأوزاعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر وأصحاب الرأي، وقيل: إن هذا إجماع». قال ابن عبد البر: أجمع علماء المسلمين قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب. ينظر: طرح التثريب ٣/ ١٦١. (٦) ينظر: المبدع ١/ ١٦٢، وقال ابن قاسم في حاشية الروض ٢/ ٤٧٠: «وحكى الترمذي وغيره، أنه ليس بواجب عند الصحابة، ومن بعدهم، وعن أحمد وغيره، أنه واجب، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، وأوجبه الشيخ على من له عرق، أو ريح، … قوله -صلى الله عليه وسلم- واجب، محمول على تأكيد الاستحباب، كما يقال: حقك علي واجب، جمعا بين الأدلة، ويرشحه قرنه بالسواك، والطيب، وهما غير واجبين إجماعا».