للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وتجب الأجرة بنفس العقد، فتثبت الأجرة في المدة، وإن تأخرت المطالبة بها، وله الوطء سواءٌ كانت إجارة عينٍ، أو في الذمة، وتستحق كاملة بتسليم العين المستأجر، أو بذلها له، وبفراغ عمل بيد مستأجرٍ، ويدفعه إليه بعد عمله، وتستقر بمضي المدة، أو بفراغ العمل، إلا أن يتفقا على تأخير تسليمها (١).

وإذا انقضت الإجارة، وفي الأرض غراسٌ، أو بناءٌ شرط قلعه عند انقضائها، أو في وقت لزم قلعه مجانًا، ولا يجب على الأرض غرامة نقصٍ، ولا على مستأجرٍ تسوية حفرٍ، ولا إصلاح أرضٍ، إلا بشرط.

وإن لم يشترط قلعه، أو شرط بقاءه، فلمالك أرض أخذه بالقيمة، إن كان ملكه تامًا، ولا يملكه غير تام الملك كالموقوف عليه، والمستأجر، ولا مرتهنٌ، أو تركه بالأجرة، أو قلعه، وضمان نقصه.

وفي التلخيص (٢) وغيره: إذا اختار المالك القلع وضمان النقص، فالقلع على المستأجر، وليس عليه تسوية حُفرِه، فالمؤجر دخل على ذلك انتهى.

ومحل الخيرة في ذلك لرب الأرض، ما لم يختر مالكه قلعه، فإن اختار قلعه فله ذلك، وعليه تسوية الحفر، قاله الشيخ، وغيره (٣)، وظاهر


(١) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٥٢.
(٢) نقل عنه كل من صاحب الإنصاف ٦/ ٨٤، الإقناع ٢/ ٣١٩، وكشاف القناع ٤/ ٤٣.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ١٧٤، والشرح الكبير ٥/ ٣٦٣، والمبدع ٤/ ٤٥٣، والإنصاف ٦/ ٨٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>