للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقدم قوله في صفة عمله، ذكره ابن رزين، ومثله تلف أجير مشتركٍ، وضمان المتاع المحمول، يخيّر ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجرة له، وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده فيه وله الأجرة إلى ذلك المكان.

وإن أفلس مستأجره، ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه.

وإذا ضرب المستأجر، أو الرائض (١)، وهو الذي يعلمها السير ـ أي الدابة ـ بقدر العادة، أو كبحها (٢) أي جذبها؛ لتقف لم يضمن، ويأتي إذا أدَّب ولده ونحوه، وهو في بعض نسخ المقنع هنا.

وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباءً، قال: بل قميصًا، فقول خياطٍ نصًّا (٣).

وله أجرة مثله؛ لئلا يغرم نقصه مجانًا بمجرد قول ربه بخلاف وكيلٍ، وله أجرة مثله، واختار الشيخ (٤) قبول قول ربه، ولا أجرة، ومثله صباغ ونحوه، اختلف هو وصاحب الثوب، في لون الصبغ.

ولو قال: إن كان الثوب يكفيني فاقطعه، وفصله، فقال: يكفيك، ففصله/ [١٩٤/ ب] ولم يكفه ضمنه.


(١) في المخطوط (الرابض) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الإنصاف ٦/ ٧٩.
(٢) في المخطوط (حبكها) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: المغني ٩/ ١٩٠، والشرح الكبير ٦/ ١٣٠، والمبدع ٤/ ٤٤٩.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٧٨، والشرح الكبير ٦/ ١٣١، والمبدع ٤/ ٤٥٠، والإنصاف ٦/ ٧٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥١.
(٤) نقل عنه صاحب المبدع ٤/ ٤٥٠، والإنصاف ٦/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>