للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانت الجناية موجبةً للمال،/ [١٤٩/ أ] والسيد معسرٌ، قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار، وإن كان السيد موسرًا تعلق الأرش بذمته، والبيع لازمٌ.

[فصل]

السادس: خيارٌ يثبت في التَّولية (١)، والشركة، والمُرَابحة (٢)، والمُوَاضَعة (٣)، إذا ظهر خلاف ما أظهر البائع على روايةٍ كما سيأتي (٤).

وهن أنواع من البيع فيصح بألفاظها، وبلفظ البيع، وهي البيع بتخبير الثمن، وبيع المساومة أسهل منه نصًّا (٥).

ومعنى التولية: البيع برأس المال فيقول البائع: وليتكه، أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه المعلوم.

والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، نحو أشركتك في نصفه، أو ثلثه ونحوه، كقوله شركة بيننا، فلو قال لمن قال: أشركني فيه، أشركتك،


(١) التولية في اللغة: تقليد العمل. وفي الاصطلاح: هي بيع المشتري بثمنه بلا فضل وإنما سمي تولية؛ لأن البائع كأنه يجعل المشتري واليا لما اشتراه بما اشتراه من الثمن. ينظر: المطلع ص ٢٨٤، والتعريفات ص ٧١، ودستور العلماء ١/ ٢٤٧.
(٢) المرابحة البيع بما اشترى وبزيادة ربح معلوم عليه. طلبة الطلبة ص ٥٥.
(٣) مصدر واضعه مواضعة، والمواضعة البيع بما اشترى وبنقصان شيء معلوم عنه. وسمي هذا البيع مواضعة؛ لأنه أخذ بدون رأس المال. ينظر: طلبة الطلبة ص ٥٥، والمطلع ص ٢٨٤/ ٢٨٥، ومعجم لغة الفقهاء ص ٤٦٨.
(٤) في هذا الفصل وفي لوح رقم (١٥٠/ أ) واللوح الذي يليه من المخطوط في الصفحة رقم [٦٢٦].
(٥) ينظر: الفروع ٩/ ٢٦٢، والمبدع ٤/ ١٠٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>