للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عقد الذمة]

تقدم (١) أن عقدها لا يصح إلا من إمامٍ، أو نائبه، ويحرم من غيرهما، ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط ما لم يخف غائلةً (٢) منهم.

وصفة عقدها أقررتكم بجزيةٍ، واستسلامٍ، أو يبذلون ذلك فيقول: أقررتكم على ذلك ونحوهما.

فالجزية مالٌ يؤخذ منهم على وجه الصَّغار كل عامٍ بدلاً عن قتلهم، ولا يجوز عقدها إلا لمن بذل الجزية، والتزم أحكام الملة من أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة، والإنجيل كَسَامِرة (٣)، وفِرِنج (٤)، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وصابئين مطلقًا، وهم نصارى.


(١) في باب الهدنة في لوح رقم (١٣٣/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٦٨].
(٢) الغائلة: الفساد، والشر. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٣٢، ولسان العرب ١١/ ٥١٢، وتاج العروس ٣٠/ ١٣٩.
(٣) السامرة: هم قوم يسكنون جبال بيت المقدس، وقرايا من أعمال مصر، ويتقشفون في الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود، أثبتوا نبوة موسى، وهارون، ويوشع بن نون عليهم السلام، وأنكروا نبوة من بعدهم من الأنبياء، إلا نبيا واحدا، وقالوا: التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي من بعد موسى، يصدق ما بين يديه من التوراة، ويحكم بحكمها، ولا يخالفها ألبتة. ينظر: الملل والنحل للشهرساتي ٢/ ٢٣.
(٤) الإفرنج: اسم أطلقه العرب على الأوربيين بعد الحروب الصليبية في الشرق. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٢١، ومعجم اللغة العربية المعاصرة ١/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>