للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويجب اجتناب كذبٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ، وشتمٍ، وفحشٍ ونحوه مطلقًا، وفي رمضان، ومكانٍ فاضلٍ آكد.

قال أحمد (١) رحمه الله: «ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، ولا يماري، ويصون صومه» ولا يغتاب أحدًا، ولا يعمل عملاً يجرح به صومه، فيجب كف لسانه عما يحرم، ويسن عما يكره، ولا يفطر بغيبةٍ ونحوها.

وإن شُتِمَ استحب قوله جهرًا في رمضان: إني صائم.

[فصل]

يستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب، والمذهب له الفطر بغلبة الظن (٢)، وفطره قبل الصلاة أفضل، وتأخير السحور (٣) مالم يخش طلوع الفجر الثاني، ولا يستحب تأخير الجماع، بل يكره مع الشكّ في طلوع الفجر، لا الأكل، والشرب نص عليهما (٤).

قال أحمد (٥) رحمه الله: إذا شكّ في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه،


(١) ينظر: المغني ٣/ ١٢٥، والفروع ٥/ ٢٧، والمبدع ٣/ ٤٠.
(٢) ينظر: المبدع ٣/ ٤٠، والإقناع ١/ ٣١٥، وكشاف القناع ٢/ ٣٣١، وكشف المخدرات ١/ ٢٨١.
(٣) السحور: هو بالفتح، اسم ما يتسحر به من الطعام، والشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح، وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة، والأجر، والثواب، في الفعل، لا في الطعام. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٣٤٧.
(٤) ينظر: والفروع ٥/ ٣١، والمبدع ٣/ ٤١.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ١٧٤، والشرح الكبير ٣/ ٧٨، والفروع ٥/ ٣٠، والمبدع ٣/ ٤١، والإنصاف ٣/ ٣٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>