للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسكينٍ مد برٍ، أو نصف صاعٍ من غيره.

وإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكينٍ يومًا، وإن بقي ما لا يعدل يومًا، صام يومًا نصًّا (١).

[فصل]

الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواعٍ أحدها:

دم متعةٍ، وقرانٍ فيجب الهدي، فإن لم يجده موضعه، أو وجده، ولا ثمن معه إلا في بلده، أو وجد من يقرضه نصًّا (٢) ويعمل بظنه في عجزه، صام ثلاثة أيامٍ في الحج.

والأشهَر عن أحمد (٣) وعليه أصحابه/ [١٠٩/ أ] أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها بإحرام العمرة نصًّا (٤).

ووقت وجوبها وقت وجوب الهدي، بطلوع فجر يوم النحر وتقدم (٥).

وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها في أيام منى نصًّا (٦)؛ لبقاء أعمالٍ من الحج، ولا بعدها قبل طواف الزيارة، فإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالحج أجزأ، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى،


(١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢٣٩٨، الفروع ٥/ ٥٠٤، والإقناع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٢.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨، والمبدع ٣/ ١٦٠، والإنصاف ٣/ ٥١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
(٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨، والمبدع ٣/ ١٦٠، والإنصاف ٣/ ٥١٢.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
(٥) في باب الهدي. لوح رقم (١٢٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣١].
(٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>