للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب صلاة أهل الأعذار (١)

يجب أن يصلّي مريضٌ قائمًا إجماعًا (٢) في فرضٍ ولو لم يقدر إلا كصفة ركوعٍ كصحيح ولو معتمدًا على شيء، أو مستندًا إلى حائط ولو بأجرةٍ إن قدر عليها سوى ما تقدم في صفة الصلاة (٣).

فإن لم يستطع، أو شق عليه؛ لضررٍ من زيادة مرضٍ، أو تأخر بُرْءٍ ونحوه فقاعدًا متربعًا ندبًا، ويثني رجليه في ركوعٍ وسجوده كمتنفلٍ فإن لم يستطع، أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضرب بطنها حتى نفست كما سبق فعلى جنب، والأيمن أفضل (٤)، وتصح على ظهره ورجلاه إلى القبلة، مع القدرة على جنبه مع الكراهة.

فإن تعذر تعين الظهر، ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه.

فإن عجز أومأ بطرفه، فإن عجز فبقلبه مستحضرًا للفعل، والقول، ولا


(١) أهل الأعذار هم: المريض، والمسافر، والخائف، ونحوهم. ينظر: الملخص الفقهي ١/ ٢٣١.
(٢) نقل الإجماع صاحب الإقناع ١/ ١٧٦، وكشاف القناع ١/ ٤٩٨.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص ١٠٥، والكافي ١/ ٣١٤، وعمدة الفقه ص ٢٩. والمحرر ١/ ١٢٥.
(٤) ينظر: الوجيز ص ٥٤، والفروع ٣/ ٦٨، والإقناع ١/ ١٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>