للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن بقي على المفلس بقية أُلزِمَ (١) المحترف على الكسب وإيجار/ [١٧٤/ أ] نفسه فيما يليق بمثله؛ لقضاء ما بقي عليه مع الحجر عليه إلى الوفاة كوقفٍ، وأم ولدٍ، استغنى عنها، لا في لزوم حجٍ، وكفارةٍ، ولا يجبر (٢) على قبول هبةٍ، وصدقةٍ، ووصيةٍ، وتزويج، حتى أم ولد، وخلع، ورد مبيع، وإمضائه وأخذ ديةٍ عن قودٍ ونحوه.

ولا ينفك الحجر عنه، إلا بحكم حاكمٍ إن بقي عليه شيء، وإلا انفك.

فإذا انفك الحجر عنه فلزمته ديون فحجر عليه شارك غرماء الحجر الأَوَّل، غرماء الحجر الثاني في ماله.

وإن كان للمفلس حقٌ له به شاهدٌ فأبى أن يحلف معه لم يكن لغرمائه أن يحلفوا (٣).

[فصل]

الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عنه، فمن أقرضه شيئًا، أو باعه لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه (٤).


(١) في المخطوط (الزام) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠٥، والمبدع ٤/ ٣٠١، والإنصاف ٥/ ٣١٧.
(٢) قال في منتهى الإرادات ١/ ٣١٠: (ويحرم عليه قبول هبة وصدقة ووصية وتزويج … ) فيختلف الحكم بين قول المؤلف: ولا يجبر، وبين قول صاحب المنتهى: ويحرم.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٠٨، والمبدع ٤/ ٣٠٢، والإنصاف ٥/ ٣١٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١٠.
(٤) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ٦٦، والإقناع ٢/ ٢٢١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>