وهو قتال الكفار، وهو فرض كفايةٍ إذا قام به من يكفي، سقط عن غيرهم، وسن في حقهم بتأكدٍ وتقدم (١).
ولا يجب إلا على ذكرٍ، حرٍ، مكلفٍ، مستطيعٍ وهو الصحيح، ولو أعور، الواجد بملك، أو بذل إمامٍ لزاده، وما يحمله إذا كان مسافة قصرٍ، وما يكفي أهله في غيبةٍ، فلا يجب على أنثى، ولا خنثى، ولا عبدٍ لو أذن له سيده، ولا صبي، ولا مجنونٍ، ولا ضعيفٍ، ولا مريضٍ مرضًا شديدًا، إلا يسيرًا لا يمنعه كوجع ضرسٍ، وصداعٍ خفيفٍ ونحوهما، ولا على فقيرٍ، ولا كافرٍ، ولا أعمى، ولا أشل، ولا أقطع اليد، أو الرجل، أو ما يذهب بذهابه نفعهما ونحو ذلك.
وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عامٍ مرة، إلا أن تدعو حاجةٌ إلى تأخيره؛ لضعف المسلمين ونحوه.
ومن حضر الصف، أو حصره، أو بلده عدو، أو احتاج إليه بعيدٌ، أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه ولو عبدًا.
ولم يجز لأحدٍ تخلفه عن النفير إلا من يحتاج إليه؛ لحفظ أهلٍ/ [١٢٣/ أ]، أو مالٍ، أو مكانٍ، ومن منعه الإمام من الخروج.
(١) في باب صلاة التطوع في لوح رقم (٣٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٤١].