للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التلف دون الرد، وإن ادعاه؛ لحادثةٍ ظاهرةٍ، قُبل قوله فيه ببينةٍ، ثم قوله في تلفه به بدونها.

وإن رهنه عند رجلين، فوفى أحدهما، أو رهنه رجلان شيئًا، فوفاه أحدهما انفك في نصيبه، كتعدد العقد.

وإذا حل الدَّين، وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن، أو للعدل في بيعه باعه نصًّا (١)، ووفى الدَّين، وإن لم يكن أذن، أو أذن، ثم رجع رفع الأمر إلى حاكمٍ فيجبره على وفاء الدَّين، أو بيع الرهن، فإن لم يفعل حبسه، أو عزره، فإن أبى باعه عليه نصًّا (٢) وقضى الدَّين، وحكم الغائب حكم الممتنع من الوفاء.

[فصل]

وإذا شرط في الرهن، جَعْلَه على يد عدلٍ، غير الراهن، صح، وقام قبضه مقام قبض المرتهن في اللزوم به، وإن شرط جَعْلَه في يد اثنين، لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه (٣).

وليس للراهن، ولا للمرتهن إذا لم/ [١٦٣/ ب] يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل، إلا أن يتغير حاله، وله رده عليهما، ولا يملك رده إلى


(١) ينظر: المحرر ٢/ ٤٧٢، والمبدع ٤/ ٢١٧، والإنصاف ٥/ ١٦٢، والإقناع ٢/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.
(٢) ينظر: المحرر ٢/ ٤٧٢، والمبدع ٤/ ٢١٧، والإنصاف ٥/ ١٦٢، والإقناع ٢/ ١٦٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.
(٣) ينظر: الكافي ٢/ ٨٩، والمبدع ٤/ ٢١٨، والإقناع ٢/ ١٦٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>