(٢) الأمان: الطمأنينة، ضد الخوف، وهو العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٨٨. (٣) في هامش المخطوط (كخنثى). (٤) السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٣٠٣، ومختار الصحاح ص ١٤١، ولسان العرب ١١/ ٣٢٠، والمصباح المنير ١/ ٢٦٥. (٥) قال في حاشية الروض المربع ٤/ ٢٧٠: " والزرع والشجر ثلاثة أصناف، ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما، فيجوز قطعه وحرقه، قال الموفق: بلا خلاف نعلمه، والثاني ما يتضرر المسلمون بقطعة، فيحرم قطعه وما عداهما فقيل: يجوز، وهو المذهب، وقيل: لا إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، قال أحمد: يكافئون على فعلهم، وكذا رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم، وهدم عامرهم، وجزم الموفق وغيره بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز".