للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال (١): يقاتل ولو أعطوه الأمان (٢) قد لا يفرون.

وإن استأسروا جاز، وإن ألقي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه من المقام، أو الوقوع في الماء، وإن شكّوا، فعلوا ما شاؤوا كما لو تيقنوا الهلاك فيهما، أو ظنوه ظنًا متساويًا، وكذا إن ظنوا السلامة ظنًا متساويًا.

[فصل]

ويجوز تبييت الكفار وهو الإيقاع بهم ليلاً، وإن قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأةٍ، وصبيٍ وغيرهما (٣) إذا لم يقصدهم، ورميهم بالمنجنيق،/ [١٢٤/ أ] وقطع المياه عنهم، والسابلة (٤)، ولا يجوز إحراق نخلٍ، ولا تغريقه، ولا عقر دوابهم، ولو من دواب قتالهم إلا لأكلٍ يحتاج إليه.

ويجوز حرق شجرهم، وزرعهم وقطعه بلا ضررٍ بالمسلمين ولم يكونوا يفعلونه بنا وقدر عليهم بدونه وعكسه بعكسه (٥)، وكذلك رميهم


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٨، وكشاف القناع ٣/ ٤٧، ومطالب أولي النهى ٢/ ٥١٥.
(٢) الأمان: الطمأنينة، ضد الخوف، وهو العهد للمحارب بعدم الاعتداء على نفسه، وماله، وعرضه، ودينه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٨٨.
(٣) في هامش المخطوط (كخنثى).
(٤) السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. ينظر: تهذيب اللغة ١٢/ ٣٠٣، ومختار الصحاح ص ١٤١، ولسان العرب ١١/ ٣٢٠، والمصباح المنير ١/ ٢٦٥.
(٥) قال في حاشية الروض المربع ٤/ ٢٧٠: " والزرع والشجر ثلاثة أصناف، ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما، فيجوز قطعه وحرقه، قال الموفق: بلا خلاف نعلمه، والثاني ما يتضرر المسلمون بقطعة، فيحرم قطعه وما عداهما فقيل: يجوز، وهو المذهب، وقيل: لا إلا أن لا يقدر عليهم إلا به، أو يكونوا يفعلونه بنا، قال أحمد: يكافئون على فعلهم، وكذا رميهم بالنار، وفتح الماء ليغرقهم، وهدم عامرهم، وجزم الموفق وغيره بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز".

<<  <  ج: ص:  >  >>