للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللَّقِيطِ

وهو الطفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ، أو ضل، إلى سن التمييز.

وقيل (١): والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر، والتقاطه فرض كفايةٍ.

ويستحب لِلْمُلْتَقِطِ الإشهاد عليه، وعلى ما معه، وهو حرٌ (٢).

قال المنُقِّح (٣): إلا أن يوجد بدار حربٍ كما يأتي (٤) انتهى، وفيه نظر إذا حل دار الحرب أحرارٌ، وإنما الرق يطرى عليهم، يُنفَق عليه من بيت المال، إن لم يكن معه ما ينفق عليه.

فإن تعذر، اقترض حاكمٌ على بيت المال.

فإن تعذر، فعلى من علم حاله الإنفاق مجانًا، فهي فرض كفايةٍ على عالمٍ به.

فإن تعذر، الإنفاق، فأنفق عليه ملتقطه بنية الرجوع، فنص أحمد رحمه الله أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال (٥)، ولعل المراد به/ [٢١٧/ أ] أمكن بعد


(١) ينظر: المبدع ٥/ ١٣٥، والإقناع ٢/ ٤٠٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.
(٢) قال ابن قدامة في المغني ٦/ ١١٢: «اللقيط حر، في قول عامة أهل العلم، إلا النخعي».
(٣) ينظر: التنقيح المشبع ص ٣٠٣.
(٤) في هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٨/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٥٣].
(٥) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٨/ ٤٣٩٢، والفروع ٧/ ٣٢٣، والإنصاف ٦/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>