للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لبس بعد إحرامه ثوبًا كان مطيبًا، أو افترشه نصًّا (١) ولو تحت حائلٍ غير ثيابه لا يمنع ريحه ومباشرته فانقطع ريح المطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه ماءً فاح ريحه فدى (٢).

[فصل]

وكل هديٍ، أو طعامٍ يتعلق بحرمٍ، أو إحرامٍ كجزاء صيدٍ، وما وجب لترك واجبٍ، أو فواتٍ، أو بفعل محظورٍ في حرمٍ نصًّا (٣)، وهدي تمتعٍ، وقرانٍ، ومنذورٍ ونحوها يلزمه ذبحه في الحرم، وتفرقة لحمه فيه، أو إطلاقه؛ لمساكينه من المسلمين إن قدر يوصله إليهم بنفسه، أو بمن يرسله معه، وهم من كان به، أو وارد إليه من حاجٍ وغيره، ممن له أخذ زكاةٍ؛ لحاجةٍ، ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان.

قال أحمد (٤) رحمه الله: مكة، ومنى واحدٌ، ومراده في الإجزاء، ومنى كلها منحرٌ، والأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة.

وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ، وإلا استرده ونحره، فإن أبى، وعجز ضمنه، فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غيره، وتفرقته حيث نحره، ووقت ذبحه حين فعله، وله الذبح قبله؛ لعذرٍ، وفدية الأذى، واللبس ونحوهما كطيبٍ، ما وجب بفعل محظورٍ خارج الحرم ولو بغير عذرٍ فله


(١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٦٠.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ١٩٢.
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٥٤٥، والمبدع ٣/ ١٧٢، والإقناع ١/ ٣٧٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>