للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلفت، وإن خلطها بمتميز، أو ركب الدابة؛ ليسقيها، أو خوفًا عليه من عبءٍ ونحوه، لم يضمن.

وإن أخذ درهمًا؛ لينفقه ونحوها، ثم رده، أو أبدله، أو أذن له في أخذه منها، ورد بدله غير متميزٍ فيضمن الجميع، كما لولم يدر أيهما ضاع نصًّا (١).

وإن اختلطت من غير فعله، ثم ضاع البعض جعل من مال المودع.

وإن أودعه صغير مميزًا، أو لا وديعة فتلفت ضمنها، ولم يبرأ، إلا بالتسليم إلى وليه، إلا أن يكون مأذونًا له، أو يخاف هلاكها معه، فيأخذها؛ لحفظها حسبة فلا، كالمال الضائع، والموجود في مهلكة إذا أخذه لذلك وتلف.

وإن أودع الصغير، والمجنون، أو السفيه وديعة، أو أعارهم شيئًا فأتلفوه، لم يضمنوا.

وفي السفيه وجه (٢) يضمن، كعبدٍ يضمنها في رقبته.

قال المنُقِّح (٣): وهو أظهر، ولا يضمن الكل تلفهما بتفريط.

[فصل]

وَالْمُودَعُ أمينٌ، والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه، من ردٍ إلى ربها ولو


(١) ينظر: المغني ٥/ ٨١، والشرح الكبير ٥/ ٢٦١، والفروع ٧/ ٢١٤، والمبدع ٥/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٤.
(٢) ينظر: الإنصاف ٦/ ٣٣٦.
(٣) ينظر: التنقيح ص ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>