للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إحياء الموات (١)

وهي الأرض المنفكة عن الاختصاص (٢) وملك معصومٍ، فإن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، ملك بالإحياء نصًّا (٣).

وإن ملكها من له حرمة، أو شكّ فيه، فإن وَجَدَ، أو أحدًا من ورثته لم تملك بإحياء، وإن علم، ولم يُعْقِبْ لم تملك، وأقطعه إمام.

وإن كان قد ملك بإحياء، ثم ترك، حتى دثر، وعاد مواتًا، لم يملك بإحياء إذا كان لمعصوم، وإن علم ملكه لمعين غير معصومٍ، فإن كان بدار حربٍ، واندرس كان كمواتٍ أصليٍ يملكه مسلمٌ بإحياء.

وإن كان فيه أثر الملك، غير جاهلي، كالخَرِب (٤) التي ذهبت


(١) الموات: الأرض الدارسة، وقيل: التي لم تحيَ بعد.
وقال الأزهري: الأرض التي ليس لها مالك، ولا بها ماء، ولا عمارة ولا ينتفع بها، إلا أن يجري إليها ماء، أو تستنبط فيها عين، أو يحفر بئر. ينظر: الزاهر في غريب ألفظ الشافعي ص ١٧٠، والجامع الصغير في الفقه ص ١٩٨، والمطلع ص ٣٣٨.
(٢) الاختصاص لغة: بمعنى الإنفراد يقال: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد. ينظر: لسان العرب ٧/ ٢٤.
وأما في الاصطلاح فقد عرفها ابن رجب في القواعد ص ١٩٢. بأنها: عبارة عما يختص مستحقه بالانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه وهو غير قابل للشمول والمعاوضات.
(٣) ينظر: المغني ٥/ ٤١٦، والإنصاف ٦/ ٣٥٤، والإقناع ٢/ ٣٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٨٦.
(٤) قال في مطالب أولي النهى ٤/ ١٧٩: بفتح الخاء وكسر الراء وبالعكس - وكلاهما جمع خربة - بسكون الراء - وهي ما تهدم من البنيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>