للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيهم من يخالف دينه، إلا بقرينةٍ.

وإن وقف على جماعةٍ يمكن حصرهم، واستيعابهم، وجب تعميمهم، والتسوية بينهم، كما لو أقر لهم، وإن أمكن حصرهم في ابتدائه، ثم تعذر، كوقف علي -رضي الله عنه-، عمم من أمكن منهم، وسوى بينهم، وإن لم يمكن حصرهم ابتداءً، جاز التفضيل، والاقتصار على واحدٍ منهم. وإن وقف على الفقراء، والمساكين تناول الآخر، ومن وجد فيه صفات استحق بها، وما يأخذه الفقهاء منه؛ كرزق من بيت المال، لا كجعل واستحق ببعض المال، ولا كأجرة في أصحها، ولو وقف على أصناف الزكاة، أو الفقراء، أو المساكين، جاز الاقتصار على صنفٍ، كزكاة.

ولا يعطي فقيرًا أكثر مما يعطاه من زكاة نصًّا (١)، ووصية، كوقف فيما ذكر في هذا الفصل، وتأتي تتمته (٢).

[فصل]

والوقف عقدٌ لازمٌ، لا يجوز فسخه بإقالة، ولا غيرها، ولا يصح بيعه، ولا المناقلة به نصًّا (٣)، إلا أن يتعطل منافعه المقصودة منه بخرابٍ، أو غيره، ولو مسجد حتى بضيقه على أهله، أو خراب محلته، نص عليهما (٤) فيصح


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٣٢٩، والإقناع ٣/ ٢٦، وكشاف القناع ٤/ ٢٩١.
(٢) المراد في باب الوصايا، ولكن قدر الله أن يتوفى قبل ن يصل إلى باب الوصايا رحمه الله رحمة واسعة.
(٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٣٠٨٠، والمبدع ٥/ ١٨٥، والإنصاف ٧/ ١٠١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٢٥.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٧٧٠، والإقناع ٣/ ٢٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>