للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويلزمه ردّ المغصوب إلى محله، وإن بَعُدَ (١) إن قدر على رَدِه، ولو غرم عليه أضعاف قيمته فإن قال ربه: دعه، وأعطني أجرة رده، وإلا ألزمتك برده، لم يلزمه (٢).

وإن خلطه بما يتميز منه، أو بعضه لزمه تخليصه، ورده إن أمكن، وإن لم يمكن فسيأتي (٣)، وإن بنى عليه لزمه رده، إلا أن يكون قد بَلِيَ.

وإن سمَّر بالمسامير بابًا لزمه قلعها، وردها، وإن زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع/ [١٩٩/ أ] فعليه أجرتها.

وإن أدركها ربها، والزرع قائمٌ فليس له إجبار الغاصب على قلعه، وخيِّر بين تركه إلى الحصاد بأجرته، وبين أخذه بنفقته، وهي مثل البذر، وعوض لواحقه من حرثٍ، وسقي وغيرهما.

وعنه (٤) بقيمته زرعًا فعليها عليه أجرة الأرض إلى تسليمه (٥).

وإن غرسها الغاصب، أو بنى فيها ولو شريكًا، أو فعله من غير غصبٍ


(١) في المخطوط (وإن بعده) ولعله خطأ من الناسخ. والصواب ما أثبت.
(٢) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٣٦٣.
(٣) في نفس هذا الباب في لوح رقم [٢٠١/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٧٩٢].
(٤) ينظر: الفروع ٧/ ٢٣٣، والإنصاف ٦/ ١٣٣.
(٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٤٩٥:
بالاحترام أحكم لزرع الغاصب … وليس كالباني أو كالناصب
إن شاء رب الأرض ترك الزرع … بأجرة المثل فوجه مرعي
أو ملكه إن شاء بالإنفاق … أو قيمة للزرع بالوفاق

<<  <  ج: ص:  >  >>