للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن انهدمت الدار، فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن، لم يرجع به روايةً واحدةً، لكن له أخذ أعيان آلته.

[فصل]

وإن جنى الرهن جنايةً موجبةً للمال يستغرقه تعلق أرشها برقبته، وخُيّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أرش جنايته، ويبقى الرهن بحاله، أو يبيعه في الجناية، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، ويبطل الرهن فيهما (١).

قال المنُقِّح (٢): «قاله الأصحاب هنا، وفي مقادير الديات ما يخالفه، والأظهر أن الحكم فيهما واحد، وأن التخيير بين الثلاثة هو المذهب (٣) في الموضعين انتهى».

فإن لم يستغرق الأرش قيمته، بيع منه بقدره، وباقيه رهنٌ، فإن تعذر بيع بعضه بيع كله، وإن/ [١٦٤/ ب] اختار مرتهنٌ فداءه ففداه بإذن راهنه رجع به، وإن فداه بغير إذنه لم يرجع، وإن نوى الرجوع ويأتي حكم جنايته عمدًا (٤).

وإن جنى عليه بجنايةٍ موجبةٍ للقصاص، أو غيره فالخصم سيده، فإن أخر المطالبة؛ لغيبة، أو عذرٍ، أو غيره فللمرتهن المطالبة، ولسيده القصاص


(١) أي في بيع الرهن، وتسليمه.
(٢) ينظر: التنقيح ص ٢٤٤.
(٣) بيعه في الجناية، أو تسليمه، ويبطل الرهن، أو فداؤه. ينظر: الفروع ٦/ ٣٨٦، والإقناع ٢/ ١٧١، وكشاف القناع ٣/ ٣٥٧.
(٤) بعد هذا الكلام مباشرة وفي نفس اللوح من المخطوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>