(٢) المكاري: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء. ينظر: التعريفات ص ٢٢٨. (٣) ينظر: منتهى الإرادات ١/ ٨٨. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٩: لا قصر للملاح والمكاري … ونحوهم من طالبي الأسفار (٤) ينظر: الفروع ٣/ ١٠٤، والإنصاف ٢/ ٣٣٤، والإقناع ١/ ١٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٨. (٥) ينظر: الإنصاف ٢/ ٣٣٥، والإقناع ١/ ١٨٣، وكشاف القناع ٢/ ٥، ومطالب أولي النهى ١/ ٧٣٢، قال في المغني ٣/ ٣٦٦، ٣٦٧:» ويجوز الجمع لكل من بعرفة، من مكي وغيره. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلّى مع الإمام. وذكر أصحابنا أنه لا يجوز الجمع، إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخا، إلحاقا له بالقصر، وليس بصحيح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع، فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع، كما أمرهم بترك القصر حين قال: (أتموا، فإنا سفر). ولو حرم الجمع لبينه لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخطأ، وقد كان عثمان يتم الصلاة؛ لأنه اتخذ أهلا، ولم يترك الجمع، وروي نحو ذلك عن ابن الزبير، قال ابن أبي مليكة: وكان ابن الزبير يعلمنا المناسك، فذكر أنه قال: إذا أفاض، فلا صلاة إلا بجمع. رواه الأثرم. وكان عمر بن عبد العزيز والي مكة، فخرج فجمع بين الصلاتين، ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره، والحق فيما أجمعوا عليه، فلا يعرج على غيره. ا هـ.