للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ومن المسنون صلاة الضحى، واستحب المجد، وجماعةٌ المداومة عليها (١)، واختاره أبو العباس (٢)، أو فعلها غِبًّا أفضل نصًّا (٣) لمن لم يقم في ليله ولعله أظهر، ووقتها من خروج وقت نهيٍ، إلى قبيل الزوال مالم يدخل وقت النهي، والأفضل فعلها إذا اشتد الحر، وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان (٤)، ويصح تطوعٌ بفردٍ كركعةٍ ونحوها (٥).

[فصل]

ومنه سجود التلاوة (٦) للقارئ، والمستمع في الصلاة وغيرها حتى في


(١) منهم أبو الخطاب، كما نقل ذلك صاحب الكافي ١/ ٢٦٨، والشرح الكبير ١/ ٧٧٦، وابن عقيل، كما نقل ذلك صاحب الإنصاف ٢/ ١٩١. وقال: «الصحيح من المذهب: أنه لا يستحب المداومة على فعلها، بل تفعل غبا نص عليه في رواية المروذي، وعليه جمهور الأصحاب».
(٢) بل الصحيح أن شيخ الإسلام فصل في ذلك فقال: «والأشبه أن يقال: من كان مداوما على قيام الليل، أغناه عن المداومة على صلاة الضحى، كما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعل، ومن كان ينام عن قيام الليل، فصلاة الضحى بدل عن قيام الليل». ينظر: الفتاوى الكبرى ٢/ ١٢٨، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٤، ولعل عبارة المؤلف (واختار أبو العباس) حتى تتوافق مع النقل عنه.
(٣) ينظر: الإنصاف ٢/ ١٩٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢.
(٤) ينظر: الكافي ١/ ٢٦٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٧٢، ومنار السبيل ١/ ١١٣، وبداية العابد ص ٣٩.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٤٠١، والإقناع ١/ ١٥٣، وكشاف القناع ١/ ٤٤٢.
(٦) قال الخرشي في شرح مختصر خليل للخرشي ١/ ٣٤٩: «إنما قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة؛ لأن التلاوة أخص من القراءة؛ لأن التلاوة لا تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها تقول قرأ فلان اسمه، ولا تقول تلا اسمه؛ لأن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء يتلوه إذا تبعه، فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم يستعمل فيها التلاوة ويستعمل فيها القراءة؛ لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل».

<<  <  ج: ص:  >  >>