للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في قشريه، وبيع الحب المشتد في سنبله.

[فصل]

السابع: أن يكون الثمن معلومًا، فيشترط العلم به، وبأجرةٍ في إجارةٍ حال عقدٍ ولو صبرةً بمشاهدةٍ، وبوزن صبرة، لا يعلمان وزنها، وبما يسع هذا الكيل، ونصه (١) يصح بموضعٍ فيه كيلٌ معروفٌ، وبنفقة عبده شهرًا، ذكره القاضي (٢)، واقتصر عليه في القواعد (٣).

فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنها بلا عقدٍ، ثم عقداه بآخر فالثمن الأَوَّل، ولو عقداه سرًا بثمنٍ، وعلانية بأكثر فكنكاح، ذكره الحلواني (٤)، واقتصر عليه في الفروع (٥).

قال المنُقِّح (٦): «الأظهر أن الثمن هو الثاني، إن كان في مدة خيارٍ،


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٥٧، والمبدع ٤/ ٣٤، والإقناع ٢/ ٧٠.
(٢) نقل عنه صاحب المبدع ٤/ ٣٤.
(٣) ينظر: القواعد لابن رجب ص ١٣٣.
(٤) هو: محمد بن علي بن محمد، أبو الفتح، الحلواني، نسبة إلى بيع الحلوى، المعروف بابن المراق، من أهل بغداد، ولد سنة (٤٣٩ هـ) شيخ الحنابلة في عصره، سمع الحَدِيث من أبي الْحُسَيْن بن المهتدى، ورأى القاضي أبا يعلى وصحبه مدة يسيرة، ثم تفقه على صاحبيه الفقيهين: أبي علي يعقوب، وأبي جعفر الشريف، ودرس عليهما الفقه أصولا وفروعا، حتى برع فيهما، وأفتى ودرس، له مصنفات عدة منها: كفاية المبتدي، ومختصر العبادات، توفي سنة (٥٠٥ هـ) ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٧، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ٢٤٦، والمقصد الأرشد ٢/ ٤٧٢.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٣٢٤.
(٦) ينظر: التنقيح ص ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>