للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن عيَّن ابتداءها، ولم يعين انتهاءها لم يصح نصًّا (١)، وكذا من ثوبٍ ومثله لو قال: بعني نصف دارك الذي يلي داري.

وإن باعه أرضًا إلا جريبًا، أو جريبًا من أرضٍ يعلمان جربانها صح، وكان مشاعًا فيها، وإلا لم يصح وكذا الثوب.

وإن باعه حيوانًا مأكولاً إلا رأسه، وجلده، وأطرافه صح، ولو في المصر نصًّا (٢)، وإن لم يجز بيعه وحده؛ لعدم اعتياده، فإن امتنع مشترٍ من ذبحه، لم يجبر نصًّا (٣)، ولزمته قيمة المستثنى تقريبًا نصًّا (٤)، ولمشترٍ الفسخ لعيبٍ يختص هذا المستثنى.

وإن استثنى حمله من حيوانٍ، أو أمة، أو شحمه، أو رطلاً من لحمه، أو شحمه، أو باعه سمسمًا، أو استثنى كسبه لم يصح، وكذا الطِّحَال (٥)، والكبد.

ويصح بيع حيوانٍ/ [١٤٠/ ب] مذبوحٍ، أو لحمه، أو جلده.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه، وبيع الباقلاء، والجوز، واللوز ونحوه


(١) ينظر: الإقناع ٢/ ٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
(٢) لعل المراد أن ذلك جائز في الحضر مع السفر أيضا، ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٧٩، والمبدع ٤/ ٣١، والإنصاف ٤/ ٣٠٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
(٣) في المخطوط (لم يجز) ولعل الصواب ما أثبت. ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٧٩، والمحرر ١/ ٢٩٦، والإقناع ٢/ ٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
(٤) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٦/ ٢٧٧٩، والمحرر ١/ ٢٩٦، والإقناع ٢/ ٧٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٤٨.
(٥) الطحال: لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيره، عن اليسار، لازقة بالجنب. ينظر: لسان العرب ١١/ ٣٩٩، تاج العروس ٢٩/ ٣٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>