ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٠، ومعجم الفروق اللغوية ص ٧، والمطلع ص ٢٠. (٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٥، والشرح الكبير ١/ ٥٥، والوجيز ص ٢٣، والمبدع ١/ ٤٥، والإنصاف ١/ ٧٩. (٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٥٠: ومن إناء فضة أو ذهب … فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي (٤) ينظر: الوجيز ص ٢٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦، والروض المربع ١/ ١٥. (٥) الشيء المموه: الإناء إذا طلي بماء الذهب، أو الفضة، وما تحت ذلك حديد، أو شبه. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٦، وتاج العروس ٣٦/ ٥٠٩. (٦) تطعيم الإناء بذهب، أو فضة: وذلك بأن يحفر في الإناء من نحو خشب حفرا، ويوضع فيه قطع ذهب، أو فضة بقدرها. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩. (٧) تكفيت الإناء: وذلك بأن يبرد الإناء، حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب، أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩. (٨) ينظر: الفروع ١/ ١٠٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦. (٩) قال في حاشية الروض ١/ ١٠٤: «لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة، فلم يؤثر فيها».