للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الآنية (١)

وهي الأوعية: كل إناءٍ طاهرٍ يباح اتخاذه، واستعماله، ولو ثمينًا، كجوهر ونحوه (٢)، إلاّ عظم آدمي، وجلده، وكذا شعره، وآنية ذهب، وفضة (٣)، ومضببًا بهما، فيحرم مطلقًا (٤)، ولو ميلاً يكتحل به ونحوه، وكذا مموّه (٥)، ومطلي، وَمُطَعَّم (٦)، وَمُكَفَّت (٧)، ونحوه.

وتصح الطهارة منهما (٨)، ومن إناء مغصوب، أو ثمنه محرّم (٩)؛


(١) الآنية: تطلق على كل ما يستعمل في الأكل والشرب، جمع إناء، كسقاء وأسقية، وجمع الآنية: الأواني.
ينظر: جمهرة اللغة ١/ ٢٥٠، ومعجم الفروق اللغوية ص ٧، والمطلع ص ٢٠.
(٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٥، والشرح الكبير ١/ ٥٥، والوجيز ص ٢٣، والمبدع ١/ ٤٥، والإنصاف ١/ ٧٩.
(٣) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٥٠:
ومن إناء فضة أو ذهب … فالطهر لا يصح أيضًا مذهبي
(٤) ينظر: الوجيز ص ٢٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦، والروض المربع ١/ ١٥.
(٥) الشيء المموه: الإناء إذا طلي بماء الذهب، أو الفضة، وما تحت ذلك حديد، أو شبه. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ص ٤٤٩، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٦، وتاج العروس ٣٦/ ٥٠٩.
(٦) تطعيم الإناء بذهب، أو فضة: وذلك بأن يحفر في الإناء من نحو خشب حفرا، ويوضع فيه قطع ذهب، أو فضة بقدرها. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩.
(٧) تكفيت الإناء: وذلك بأن يبرد الإناء، حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب، أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٩.
(٨) ينظر: الفروع ١/ ١٠٣، وزاد المستقنع ١/ ٢٦.
(٩) قال في حاشية الروض ١/ ١٠٤: «لأن الإناء ليس بشرط ولا ركن في العبادة، فلم يؤثر فيها».

<<  <  ج: ص:  >  >>