للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن توضأ بماءٍ، ثم علم نجاسته أعاد (١)، ونقضه حتى يتيقن براءته، ويلزم التحري لأكل، أو شرب (٢).

وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ منهما وضوءًا واحدًا، من هذا غرفة، ومن هذا غرفة مطلقًا (٣).

وقيل (٤): وضوءين ما لم يكن عنده طهور بيقين، وصلّى صلاة واحدة.

وإن أشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، أو محرمة صلّى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، أو المحرم، ينوي بكل صلاة الفرض، وزاد صلاة إن علم عددها (٥)، وإلا صلّى إن لم يكن عنده

ثوب طاهر حتى يتيقن أنه صلّى في ثوبٍ طاهر، وكذا حكم الأمكنة الضيقة (٦)، وتأتي الواسعة (٧).


(١) ينظر: المبدع ١/ ٤٤، والإنصاف ١/ ٧٥.
(٢) ينظر: الإقناع ١/ ١١، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٧، وكشاف القناع ١/ ٤٨.
(٣) ينظر: المبدع ١/ ٤٤، والإنصاف ١/ ٧٦. والإقناع ١/ ١٢.
(٤) ينظر: المغني ١/ ٤٥، والمحرر ١/ ٧، والإنصاف ١/ ٧٥.
(٥) ينظر: المغني ١/ ٤٧، وعمدة الفقه ص ١٣، والوجيز ص ٢٢، والشرح الكبير ١/ ٥٣، والفروع ١/ ١٠٠، وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ١٤٨، ١٤٧:
وإن يكن في ثياب وجدا … لا يتحرى جاء نصًّا مسندا
بل في عداد نجس يصلي … يزيد أخرى حررت في النقل
(٦) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٥٣، والوجيزص ٢٢، والإنصاف ١/ ٧٨، والإقناع ١/ ١٢.
(٧) في باب إزالة النجاسة. لوح رقم (١٦/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [١٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>