للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب محظورات الإحرام]

واحدها: محظور، وهو المحرَّم، والممنوع من فعله وهي تسع:

إزالة الشعر بحلقٍ، أو غيره (١)، وتقليم الأظفار (٢): فمن حلق ونحوه، أو قلَّم ثلاثةً منهما ولو بعضًا، فعليه الفدية، وله تقديم الكفارة على الحلق، ككفارة يمينٍ، وفيما دونهما في كل واحدٍ إطعام مسكينٍ نصًّا (٣).

وإن حلق رأسه بإذنه، أو سكت، ولم ينهه، ولو كان الحالق محرمًا فالفدية عليه، ولا شيء على الحالق، وإن كان مكرهًا ولو على فعله بيده، أو نائمًا فعلى الحالق.

ومن طيب غيره فكحالقٍ، وإن حلق محرمٌ حلالاً فهدر نصًّا (٤)، وشعر رأس، وبدن واحدٍ فلو حلق شعرتين من رأسه، وواحدة من بدنه وجبت الفدية، ولو لبس، أو تطيب في رأسه، وبدنه ففدية واحدة نصًّا (٥)، وإن خرج في عينيه شعرٌ فقطعه، أو نزل شعرٌ فغطى عينيه قلع ما خرج، وأزال ما


(١) هذا هو المحظور الأَوَّل من محظورات الإحرام.
(٢) هذا هو المحظور الثاني من محظورات الإحرام.
(٣) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٢٦٤، والمبدع ٣/ ١٢٤، والإنصاف ٣/ ٤٥٦، والإقناع ١/ ٣٥٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٢. وقال في الشرح الكبير ٣/ ٢٦٤: (ووجهه انه لا تقدير فيه فيجب فيه أقل ما يقع عليه اسم الصدقة).
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٣، والإقناع ١/ ٣٥٦، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣.
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٢/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>