للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في المناضلة]

وحكمها في العوض حكم الخيل، ويشترط لها شروطٌ أربعةٌ:

أحدها: أن يكون على من يحسن الرمي، فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه، وأخرج من الحزب الآخر مثله، ولهم الفسخ إن أحبوا.

وإن عقدوا قبل التعيين على أن ينقسموا بعد العقد بالتراضي جاز لا بقرعة (١).

وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة، أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل.

الثاني: معرفة عدد الرِشق بكسر الراء، وهو الرمي، وليس له عددٌ معلومٌ عند الفقهاء، بل أي عدد اتفقوا عليه جاز، وعدد الإصابة بأن يقولا: الرشق عشرون، والإصابة خمسة ونحوه.


(١) ينظر: المقنع ٢/ ٢٢٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>