للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي المستوعب (١) وصدقة بمالٍ يسيرٍ، وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيبٍ، أو خيارٍ، ويكفِّر هو، وسفيه بصومٍ (٢)، فإن فك حجره قبل تكفيره، وقدر كفَّر بغيره (٣).

وإن تصرف في ذمته بشراءٍ، أو/ [١٧٢/ ب] ضمانٍ، أو إقرارٍ، صح، وَيُتْبَعُ به بعد فك الحجر عنه، ولا يشاركون غرماءه قبل الحجر، سواءٌ نسب بما أقر به إلى ما قبل الحجر، أو بعده.

وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده قدم المجني عليه بعلمه على الغرماء (٤).

[فصل]

الحكم الثاني: أن من وجد عنده عينًا باعها إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالمٍ به، أو عين قرضه، أو رأس مال سلم، أو غير ذلك حتى عينا مؤجرة لم يمض من المدة شيءٌ، أو مكريًا نفسه فهو أحق به، إن شاء ولو بعد خروجها عن ملكه، وعودها إليه بفسخٍ، أو شراءٍ، ونحوه، أو بذل له كل ثمنها نصًّا (٥).

وفي الوجيز (٦): لا من المفلس، ولعله مرادهم، بشرط أن يكون المفلس حيًا إلى حين أخذه، ولم ينقد من ثمن المبيع شيئًا، ولا أبرئ من


(١) لم أجد من نقل عنه من الفقهاء.
(٢) ينظر: الفتاوى السعدية ص ٣٨٧، والتوضيح ٢/ ٦٨٨.
(٣) في المخطوط (وقدر دعن بغيره) ولعله خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٧/ ١٧، والمبدع ٤/ ٢٨٧، والإقناع ٢/ ٢١١، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٤.
(٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٥.
(٥) ينظر: الإقناع ٢/ ٢١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٢٥.
(٦) ينظر: الوجيز ص ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>